شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

291

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

من أراضي الكفر إذا كان فيها المسلمون وإلّا فلا شبهة من أحد من الأصحاب في جواز أخذ اللقيط وتملكه إذا علم بأنه من الكفّار وقد مرّ في كتاب العتق عدم تملك الرجل الأب والامّ والجدّ والجدّة والولد والاخوة والأخوات والعم والخال والعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت في النسب بلا خلاف وبالرضاع على الأحوط ولا يملك المرأة العمودين الأب والامّ والجد والجدّة وان علا والولد وان نزل ويملك ما عداهم ويبطل الزوجية بحدوث الملكية ولا يجتمع معها أصلًا بل يبطل الزوجية نصّاً وإجماعاً كما مرّ ذلك أيضاً وإذا اسلم العبد الكافر فلا يزول رقيته استصحاباً ما لم يحصل سبب الانعتاق كما مرّ ويحصل الرقية بالاقرار سواء كان من أهل الذمّة بل مسلماً من غير بينة لما ورد ان « الناس كلّهم أحرار إلّا من أقر على نفسه بالعبودية » « 1 » ويجوز شراء الإماء والعبيد في الأسواق من غير بينة على رقيتهم حتّى مع ادعائهم الحرية بلا بينة منهم للنصّ والإجماع وإذا اسلم الكافر في ملك الذمّى أو الكافر أجبر مولاه على بيعه ولا يملك الكافر العبد المسلم « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » « 2 » وللآية النافية للسبيل لهم على المسلمين . ثمّ إنه يستحبّ لمن اشترى مملوكاً ان يغير اسمه ولا يرين العبد ثمنه وان يطعمه الحلو ويتصدق عنه بأربعة دراهم كلّها للنصّ وفتوى الأصحاب عليها وفى رواية زرارة دلالة على الجميع ويكره وطى الأمة التي ولدت من الزنا لما ورد من التنزه في النصّ في حسنة الحلبي الظاهر في الكراهة . مسائل : في أحكام بيع الأناسي الأولى : المشهور بل لا خلاف يعتد به في جواز النظر إلى الوجه والمحاسن الجارية التي يريد شرائها ويدلّ عليه بعد الإجماعات المنقولة وان النظر يرفع الغرر والجهالة والضرر

--> ( 1 ) . الكافي 6 : 195 ، باب نوادر ، الحديث 5 ووسائل الشيعة 23 : 54 ، باب أن الأصل في الناس ، الحديث 29092 . ( 2 ) . من لا يحضره الفقيه 4 : 334 ، باب ميراث أهل الملل ، الحديث 5719 ووسائل الشيعة 26 : 14 ، باب أن الكافر لا يرث المسلم ، الحديث 32383 .